لما ابدي في صلاتي هل احط ايدي تحت الصدر والا فوق الصدر ؟؟؟
لان اختلفت انا واختي بخصوص هذا الشئ احط ايدي فوق الصدر والا تحت الصدر عند البطن ؟؟
والا عاادي ماتفرق ؟؟؟
بلييييييييييز جاوبوني
ميرندا
10-17-2009, 10:53 AM
في فتح الباري شرح البخاري لابن رجبِ:
- بَابُ
وَضْعِ الْيُمْنى عَلَى الْيُسْرَى في الصَّلاةِ
بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قالَ : كانَ الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .
قالَ أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذَلِكَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قالَ : إسماعيل : ينمي ذَلِكَ ، ولم يقل : ينمي .
هذا الحديث في (( الموطأ )) ليس فيهِ ذكر النبي r ، وإنما فيهِ : قالَ أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذَلِكَ ، ولم يذكر النبي r .
وكذا رأيناه في (( موطإ القعنبي )) ، وهو الذي خرج عنه البخاري هذا الحديث ، ومراد البخاري : أن إسماعيل -وهو : ابن أبي أويس- رواه بالبناء للمفعول : ينمى.
ومعنى (( ينمى )) يرفع ويسند ، والمراد : إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه عمار بن مطر ، عن مالك ، فقالَ فيهِ : أمرنا أن نضع .
وعمار ، ليس بحجة .
وليس في (( صحيح البخاري )) في هذا الباب غير هذا الحديث ، ولا في
(( صحيح مسلم )) فيه غير حديث محمد بن جحادة : حدثني عبد الجبار بن وائل ، عن علقمة بن وائل ومولى لهم ، حدثاه عن أبيه وائل بن حجر ، أنه رأى النبي r رفع يديه حين داخل في الصلاة ، كبر ثم التحف بثوبه ، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من ثوبه ، ثم رفعهما وكبر فركع ، فلما قالَ : (( سمع الله لمن حمده )) رفع يديه ، فلما سجد سجد بين كفيه .
وله طرق أخرى عن وائل .
وفي رواية للأمام أحمد : وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد .
وفي الحديث : دليل على أن المصلي إذا التحف في صلاته بثوبه ، ثم أخرج يديه منه لمصلحة الصلاة لم يضره ذَلِكَ .
وفي الباب أحاديث كثيرة ، لا تخلو أسانيدها من مقال .
وقد خرج ابن حبان في (( صحيحه )) من طريق حرملة بن يحيى ، عن أبن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث ، أنه سمع عطاء بن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ : (( إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ، ونعجل إفطارنا ، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة )) .
وهذا إسناد في الظاهر على شرط مسلم ، وزعم ابن حبان أن ابن وهب سمع هذا الحديث من عمرو بن الحارث وطلحة بن عمرو ، كلاهما عن عطاء ، وفي هذا إشـارة إلى أن غير حرملة رواه عن ابن وهب ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، وهذا هوَ الأشـبه ، ولا يعرف هذا الحديث من رواية عمرو بن الحارث .
قالَ البيهقي : إنما يعرف هذا بطلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس
-ومرة : عن أبي هريرة - وطلحة ليس بالقوي .
قلت : وقد روي ، عن طلحة ، عن عطاء -مرسلا .
خرجه وكيع عنه كذلك .
قالَ الترمذي في (( جامعه )) : العمل عندَ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على هذا ، يرون أن يضع الرجل يمينه على شـماله في الصلاة . انتهى .
وقد روي ذَلِكَ عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب .
وروي عن ابن الزبير ، أنه قالَ : هوَ من السنة .
خرجه أبو داود .
وعن عائشـة ، قالت : هوَ من النبوة .
خرجه الدارقطني .
وروي عن أبي الدرداء ، أنه قالَ : هوَ من أخلاق النبيين .
وروي عن علي وابن عباس ، أنهما فسرا (( النحر )) المذكور في قوله تعالى :
وهو قول عامة فقهاء الأمصار ، منهم : الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم .
وحكى ابن المنذر إرسال اليدين في الصلاة عن ابن الزبير والحسن والنخعي ، وحكى عن مالك كقول الأولين .
وذكر ابن عبد البر : أنه روي عن مالك ، أنه قالَ : لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة . قالَ : وهو قول المدنيين من أصحابه .
ونقل ابن القاسم ، عنه ، قالَ : إنما يفعل في النوافل من طول القيام وتركه أحب إلي .
قالَ : وقال الليث : سدل اليدين في الصلاة أحب إلي ، أن يطول القيام فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى .
وقال الأوزاعي : من شاء فعل ، ومن شاء ترك .
وهو قول عطاء .
قلت : وحكي رواية عن أحمد ، وحكي عنه : أنه يرسل يديه في النوافل خاصة .
وهذا عكس ما نقله ابن القاسم عن مالك .
وروى ابن المبارك في (( كتاب الزهد )) عن صفوان بن عمرو ، عن مهاجر النبال ، أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شماله ، فقالَ : ما أحسنه ، ذل بين يدي عز
وحكي مثل ذَلِكَ عن الإمام أحمد .
قالَ بعضهم : ما سمعت في العلم أحسن من هذا .
وروينا عن بشر بن الحارث ، أنه قالَ : منذ اربعين سـنة أشتهى أن أضع يدا على يد في الصلاة ، مايمنعني من ذَلِكَ إلا أن أكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في قلبي مثله .
وروى محمد بن نصر المروزي في (( كتاب الصلاة )) بإسناده ، عن أبي هريرة ، قالَ : يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة –-وقبض بعض رواة الحديث شماله بيمينه ، وانحنى هكذا .
وبإسناده عن الأعمش ، عن أبي صالح ، قالَ : يبعث الناس يوم القيامة هكذا – ووضع إحدى يديه على الأخرى . رباح يحدث ، عن ابن عباس
واختلف القائلون بالوضع : هل يضعهما على صدره ، أو تحت سرته ، أو يخير بين الأمرين ؟ على ثلاثة أقوال ، هي ثلاث روايات عن أحمد .
وممن روي عنه ، أنه يضعهما تحت سرته : علي وأبو هريرة والنخعي وأبو مجلز ، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك وإسحاق .
وروي عن علي -أيضا- وعن سعيد بن جبير ، أنه يضعهما على صدره ، وهو قول الشافعي .
وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابه : يضعهما تحت سرته .
وحكى ابن المنذر التخيير بينهما .
قالَ الترمذي في (( جامعه )) : رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته ، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته ، كل ذَلِكَ واسع عندهم .
إذاً مسألة أين يضع الإنسان يدية في الصلاة فيها خلاف كبير وخاصة بين الأئمة الأربعة
فماهو القول الذي أجمع عليه الفقهاء؟ يضع يديه على الصدر أو فوق السرة أو تحتها؟
الذي أنا أعرفه هو أن الذي رجعه الفقهاء وخاصة المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله هو وضع اليدين على الصدر
وأما الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله فقد ذكر في كتابه منهج السالكين الثلاث طرق كلها على الصدر وفوق السره وتحتها
فماهو القول الذي أجمع عليه الفقهاء؟ يضع يديه على الصدر أو فوق السرة أو تحتها؟ قال ابن المنذر :" وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين
فالمسألة خلافية وليس فيها إجماع،والأمر فيه سعة ولله الحمد، فمن شاء وضع يديه فوق السرة أو تحت السرة. خبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن شاء وضعهما تحت السرة ، وإن شاء فوقها " (الأوسط 3/94 ) .وقال الترمذي في ( سننه ) :" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم : يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم ( 2/33ح 252 )، ونحو هذا قال الإمام أحمد.